Home » » عقوبات مالية وسحب التراخيص من متعـــــاملي الاتصـــالات

عقوبات مالية وسحب التراخيص من متعـــــاملي الاتصـــالات




تمت مراجعة القانون 03ـ2000 المحدد للقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قانون المالية لسنة 2015 يخول لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطبيق ترسانة من العقوبات المالية ضد متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لا يحترمون التزاماتهم الأساسية
ووفقا للمرسوم الجديد الذي اطلعت عليه ”البلاد”، فعــنـدمــا لا يــحـتــرم المــتـعــامل المــسـتــفـيــد من رخــصـة إنــشــاء واسـتــغلال شــبـكــات عــمـومــيـة الشـروط المـفـروضـة عـليه بمـوجب الـنـصـوص الـتشـريـعـيـة والتـنـظـيـميـة أو الـقـرارات الـتي تـتخـذهـا سـلـطة الضبط تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل 30 يوما.
وإذا لم يمتـثل المـتعـامل لـفـحوى الإعـذار يمـكن سلـطـة الضـبط حـسب خـطورة الـتـقصـيـر، أن تتـخـذ ضد المتعامل المقصر بموجب قرار مسبب إحدى العقوبات لاسيما عقـوبة مالـية يجـب أن يكون مـبلغـها الـثابت متـناسبـا مع خطـورة التقـصيـر ومع المزايا الإجمالية من هـذا التـقصـير أو مـساويـا لمبـلغ الـفائـدة المحقـقة عـلى ألاّ تتـجاوز 5 % من مبـلغ رقم الأعمـال خارج الـرسوم للـسنة المالية الأخيرة المختتمة.
وقد تـصل النـسبة إلى 10 % في حالـة خرق الـواجب نفسه من جديد. وإذا لـم يــوجــد نــشــاط مــســبـق يـسـمح بـتـحـديـد مـبـلغ الـعـقـوبـة فـإنه لا يمـكـن أن تـتـجـاوز الـعـقـوبـة المـالـية 15.000.000 دج ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 30.000.000 دج في حالة خرق الواجب من جديد، كما يفرض المرسوم الجديد عـقوبـة مـالـيـة بمـبـلغ أقـصاه 1.000.000 دج ضـد المتعاملين الـذين يـقـدمون عـمـدا أو تـهـاونا مـعـلـومات غـيـر دقـيـقـة ردا عــلى طـلب يـوجه إلـيـهم تــنـفـيـذا لأحـكـام هـذا الــقـانـون ونـصـوصه الـتـطــبـيـقـيـة. وتـطـبق هـذه الـعقـوبة أيـضـا في حالات الـتأخـر عن تـقديم المعلومات أو في دفع مخـتـلف الأتاوات والمـسـاهمـات والمكـافآت مـقابل الخـدمـات المقـدمـة. ويمكـن في كل الحالات أن تـفـرض سلـطـة الضـبط غـرامة تـهـديديـة لا تقل عن 10.000 دج أو تزيد على 100.000 دج عن كل يوم تأخر. وإذا تمـادى المـتعـامل في عـدم الامتـثـال لشـروط الإعـذار رغم تطـبـيق العـقـوبات المـالـية تـتـخذ سـلـطة الضبط ضده وعلى نفقته بموجب قرار مسبب إحدى العقوبات ـ التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص في مدة أقصاها 30 يوما، التـعلـيق المؤقت لـلـترخـيص  بـين شهـر واحد  و3 أشهـر أو تـخفـيض مدته في حدود سنة.
المصدر:
 
Copyright © 2014 almodhich
Blogger Templates